فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[١٣٣]٣٣ ـعدم بطلان النافلة بالشك بين الاثنين ، والأقسام الباطلة كالخامسة في بعض الفروض والسادسة والسابعة والثامنة إلى غير ذلك .
[ ١٣٤ ـ ١٣٥ ]٣٤ و ٣٥ ـ توقف مباشرة الولد للمباح أو المندوب على اذن الوالدين بخلاف الفرائض ، فلا يجوز للولد الاشتغال بالنوافل مثلاً إلاّ بعد الاذن منهما كما في المطالع ، وأن منع الكل أجزء ، ومن المعمِّمين العلاّمة في المنتهى ، لكن في الوالد خاصة ، وتردد كلامه بين الكراهة والحرمة .
[ ١٣٦ ـ ١٣٧ ]٣٦ و ٣٧ ـ في منعهما عن النافلة خصوصا إذا انجرّ إلى العقوق ، كما صرّح به في الدروس وجامع المقاصد .
[ ١٣٨ ـ ١٣٩ ]٣٨ و ٣٩ ـ في الحاق الجدين بهما في المقامين ، كما هو صريح بعضهم .
[ ١٤٠ ]الأربعون ـ في منع الزوج عن النافلة ، خصوصا مع منافاتها لحق الاستمتاع بخلاف الفريضة .
[ ١٤١ ]٤١ ـ في منع المولى عبده أو أمته منها .
[ ١٤٢ ]٤٢ ـ في منع النافلة إذا آجر نفسه في تمام اليوم مثلاً بخلاف الفريضة ؛ لعدم مزاحمة الاجارة لها .
[ ١٤٣ ـ ١٤٤ ]٤٣ ـ في عدم جواز النافلة إذا دخل الوقت ، مع عدم أداء الفريضة ، وهو الخلاف المعروف بين القدماء والمتأخرين ، ولا يخفى عليك انّ هذا في غير الرواتب (١).
[ ١٤٥ ]٤٥ ـ في عدم جواز النافلة لمن عليه القضاء كما ذهب إليه كثير من فقهائنا رحمهمالله ، حتى استشكل بعضهم في جواز نذرها حينئذ .
(١)لا يخفى انّ المؤلف (قدس سره) لم يذكر الفرق ولا أشار إليه كما في الموارد السابقة : ٢٤٤.