فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - الشركة في الفقه والقانون الشيخ مرتضى الترابي
ب : شركات الأشخاص (societes de personnes) :
هي التي تتكون بالنظر للاعتبار الشخصي للشركاء من حيث هويتهم وجنسيتهم وملائتهم وصفاتهم ومؤهلاتهم . ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصي في شركات الأشخاص لا يسوغ لأي من الشركاء التفرغ عن حصته إلى الغير دون موافقة الآخرين . ولذلك يؤدي أيّ تغيير في شخصية أحد الشركاء أو أهليته أو ملائته إلى تعديل الشركة أو حلها . ويكون جميع الشركاء ( كما في شركة التضامن ) أو بعضهم ( كما في شركة التوصية ) ملتزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة (٣٧).
أهم شركات الأموال :
١ ـ شركة المساهمة العامة :
وهي الشركة التي يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم ولا يكون كل شريك مسؤولاً إلا في حدود الأسهم التي يملكها و يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة ( او ما يقرره القانون ) ويجب ان يكون رأس مال الشركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق أغراضها وهو مقدار يحدده القانون .
٢ ـ شركة المساهمة الخاصة :
وهي الشركة التي يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ويكون لكل شريك عدد من هذا الأسهم ولا يكون كل شريك مسؤولاً إلا في حدود الأسهم التي يملكها وتؤسس بواسطة عدد لا يقل عن ثلاثة اشخاص ولا يسمح للجمهور باكتتاب الأسهم . ورأس مالها لابد من أن لا يقل عن المبلغ المحدد في القانون يدفعه المؤسسون بالكامل .
(٣٧)المصدر السابق .