فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[٢٠٤ ]الرابع ـ انّ ترك الفريضة ولو بواحدة منها يوجب الفسق ، فلا فرق في نقض العدالة بين الفريضة واحدة وجميعها ، وامّا النافلة فترك جميعها يوجب الفسق بخلاف البعض خصوصا بين المتأخرين .
[ ٢٠٥ ]الخامس ـلا كفّارة في شيء من النوافل ، بخلاف الفريضة لثبوت وجوب الصوم كما هو المشهور بين المتأخرين ، أو الاستحباب كما ذهب إليه بعضهم في ترك العشاء سهوا ، أو في صورة النوم .
[ ٢٠٦ ]٦ ـ انّ من لم يتمكن من النافلة أو صعب عليه اتيان قضائها فلكل صلاة مُدٌ بدلاً عنها ، ولم يثبت ذلك في الفرائض .
[ ٢٠٧ ]٧ ـ يجوز تكرار النافلة في الجملة ولو مرات عديدة ، بخلاف الفريضة الأفى .
ولقد سمعت من استاد البشر ومجدد المذهب في رأس المئة الثالث عشر انّه حكى عن شيخه العلاّمة الوحيد الأنصاري (قدس سره) من انّه كرر صلاة جعفر حتى بلغ عشرين مرّة في يوم واحد ، نعم في مثل النوافل المرتبة اليومية اشكال ، وإن كان الظاهر هو الرجحان أيضا ، خصوصا لدرك الفضيلة كما في نافلة الليل في أوائله ، فيستحب له التكرار في آخره ، فيكون الرجحان في الإجارة (١)على سبيل الكلي .
وبذلك يصير الفرق أوضح ، فلا ينافي ثبوت التكرار في الكسوفين لا مطلق الآيات كالزلزلة والمخاويف السماوية .
[ ٢٠٨ ]٨ ـ انّ ظاهر الأدلّة الدالة على تكليف الكفار بالفروع إنّما هو في الواجبات والمحرمات ، وامّا مطلق التكليف حتى المستحبات فلم يثبت من عموم
(١)هكذا في النسخة .