فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٦ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
الأدلّة ، ولا يحضرني كلامهم في المقام .
[ ٢٠٩ ]٩ـ لا ريب في وجوب الصلاة على المرتد الفطري والعدل في التكليف يرد طهره كما قال العلاّمة الطباطبائي في منظومته :
| وهكـذا (١)بـرده عن فطـرة | والعدل في التكليف رد طهره (٢). |
وقد أشكل في أصل الدليل بعض من قاربنا عصر جنابه فقال : « انّ غاية دليل العدل هو العفو لا اثبات الطهارة ، ويمكن حمل كلام القائلين بالطهارة أيضا على ذلك فيرتفع النزاع » .
[ ٢١٠ ]العاشر ـ قد ورد في بعض الأخبار انّ رجحان النوافل إنّما يكون في صورة عدم اخلالها بالفرائض ، من غير فرق بين الاخلال بالواجبات والمندوبات والاُمور المرغبة فيها كصلاة الجماعة ، أو القنوت ، أو قراءة سورة طويلة كالبقرة أو طول الركوع والسجود .
[ ٢١١ ]الحادي عشرـ لا ريب في اختصاص كثرة السهو بالفرائض ، ومعنى عدم الحكم لكثير السهو عدم وجوب سجود السهو حكما ، مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة ، وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها ، ويبني على الأكثر في اعداد الركعات مطلقا ما لم يثبت الزيادة على المطلوب (٣)فيبني على المصحح .
(١)في هامش النسخة : « وان يكن » .
(٢)لم أعثر عليه .
(٣)الكلمة هنا غير واضحة في النسخة .