فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
وامّا انّ عبادة المميز هل هي صحيحة شرعية أم لا ؟ فالمشهور هو الأوّل ، فيكون تعريفهم للحكم تعريف للحكم المتعلق بأفعال المكلفين لا تعريف مطلق الحكم .
[ ٢١٤ ]١٤ ـ قالوا : لو بلغ الصبي في حال الصلاة بغير المبطل استأنف ، إن كان الوقت باقيا . ومرادهم ببلوغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أن يكون البلوغ بالسنّ والانبات وإن بَعُدَ الفرض كما في مفتاح الكرامة ، وهو مذهب الأكثر كما في المدارك ، وهو خيرة الخلاف والشرائع والتذكرة والتحرير والمنتهى والمختلف والبيان والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وحاشية المنتهى والمدارك .
وقال في التذكرة : « لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلك ، إن كان الوقت متسعا . وقد يحمل كلام المبسوط على ذلك .
وبنى جماعة الخلاف في المسألة على انّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية ، وهو غير واضح . وممن صرّح بذلك صاحب المدارك .
وقال في جامع المقاصد : « انّه ليستأنف ، سواء قلنا انّ أفعال الصبي تمرينية أو شرعية ، امّا على الأوّل فظاهر الثاني في الصلاة لا تجب قبل البلوغ ، فلا يجزي ما فعله عما صار واجبا عليه ، وهذا بخلاف المندوب ؛ لثبوت التكليف الندبي عليه كالكراهة والاباحة ، بناءً على عدّها حكما ، وتنقيح المسألة في مقامه » .
[ ٢١٥ ]١٥ ـ قال في التذكرة ونهاية الأحكام والدروس وجامع المقاصد : انّه إذا كان ظهره في طريقه إلى القبلة ، له أن يركب مقلوبا ، ليستدبر قبلة الطريق ، ورأس الدابة ، ويصلي إلى جهة القبلة ، بل لعلّه أحوط ، وحكي عن