فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٨ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
لعموم أفضلية القيام ، وخصوص الخبر ، والقيام أفضل ، وإن كان الأحوط هو الأوّل .
وبهذا يظهر وجه آخر في الفرق ، وهو : القول بأفضلية الجلوس في بعض المندوبات بخلاف الفرائض .
ويظهر أيضا وجه آخر ، وهو الثاني والخمسون ، وهو : القول بتعيّن الجلوس في الوتيرة ، كما عن بعض الأجلّة (١).
٥٣ ـ ذهب الفاضل الجليل الحسن بن أبي عقيل العماني : إلى جواز ترك الفاتحة من المندوبات ، ولو إلى غير بدل (٢)، لكنه ضعيف ، إلاّ انّه يصلح للفرق ، كما صرّح به العلاّمة المجلسي في البحار (٣).
٥٤ ـ جواز الايماء في الركوع اختيارا في النافلة في الحضر ماشيا .
٥٥ ـ جوازه في الحضر في حالة الركوع راكبا .
[ ٥٦ ـ ٦١]٥٦ و ٥٧ ـ هاتان صورتان لكن في السفر ، وهذا بخلاف الفريضة ، بل الظاهر وجوب رفع شيء للسجود إذا تمكن في حال الركوب ، كما في الصحيح ، وصور الأربع جارية في السجود ، أيضا فيصير الفرق أحد وستّين .
٦٢ ـ استحباب النافلة في البيت ، والفريضة في المسجد .
(١)السرائر ١ : ٣٠٩.
(٢)مختلف الشيعة ٢ : ١٤٢، ونقله عنه في كشف الرموز ١ : ١٥٣، وفيه : أقل ما يجزي فى ¨الصلاة عند آل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) من القراءة فاتحة الكتاب ، وانظر : مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧.
(٣)بحار الأنوار ٨٢: ١٢.