فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - الشركة في الفقه والقانون الشيخ مرتضى الترابي
بأعمال تجارية مع التزام المتعاقدين بأن يقدم كل منهما حصة من نقود أو عروض أو عمل للمؤسسة لاقتسام ما قد ينشأ من أعمالها من المنافع اوالأضرار (٣٢).
الإشكال الذي يرد على هذا التعريف هو إغفال جانب العقدية للشركة .
والحال ان الشركة هي عقد قبل كل شيء (٣٣).
والبعض الآخر عرفها بأنّها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يتجروا بالمشاركة بما يقدمونه من الاموال لاقتسام ما قد ينشأ من ربح (٣٤).
الإشكال الذي يرد على هذا التعريف هو إغفال جانب الشخصية الاعتبارية للشركات التجارية كتعريف الشركات المدنية .
والصحيح في التعريف هو لحاظ كلا الجانبين معاً ، وعلى هذا الأساس فقد عرفها بعضهم بما يلي :
« الشركة التجارية عقد بمقتضاه يحصل توافق من جانب شخص واحد أو أكثر لايجاد رأس مال مستقل يتحقق من مدخراتهم وتخصيص ذلك لمؤسسة قد شكلت لغرض خاص لاقتسام ما قد ينشأ من أعمالها من المنافع أو الأضرار » (٣٥).
أنواع الشركات التجارية :
الشركات التجارية تنقسم الى نوعين رئيسيين وهما :
أ : شركات الأموال ( societes de capitaux) :
فهي التي تستمد اعتمادها المالي من موجوداتها لا من شخصية الشركاء وملائتهم ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا في حدود الأسهم والحصص التي يملكها (٣٦).
(٣٢)حقوق تجارت ، للدكتور ستوده تهراني ١ : ١٧٢.نشر جامعة طهران .
(٣٣)لا يخفى أن فكرة العقدية للشركة وقعت محلاً للنقاش بين علماء القانون . فهناك من لا يرى التحليل العقدي للشركة صالحاً لتفسير عدد من الآثار المترتبة على تكوينها . راجـع : شركة الشخص الواحد : ٢٣٦ـ ٢٤٠ت د . فيروز سامي عمرو الريماوي ، دار البشير ، بيروت .
(٣٤)تعريف شركت تجاري ، د . منصور صنقري ٢ : ١٨٥، نشر جامعة طهران .
(٣٥)راجع : حقوق تجارت ، للدكتور ربيعا اسكيني : ١٧. هذا التعريف جامع لخصوصية العقدية للشركة وكونها موجبة للشخصية المعنوية معاً . فلاتتوجه عليها اشكال من هذه الناحية إلا انها تنص على تحقق الشركة بقرار شخص واحد وهو أمر لم يقر عليها إلا بعض القوانين التجارية كالقانون الفرنسي اما التقنينات العربية والايرانية فتشترط وجود عضوين على الاقل لتحقق الشركة . على ان هذا التعريف غير واضح من ناحية السبب المنشئ للشخصية الاعتبارية هل هو العقد او الاعتبار القانوني . فللاحتراز عن هذه الاشكالات يمكن تعريف الشركة بما يلي : « الشركة التجارية عقد بمقتضاه تنشأ مؤسسة بين شخصين أو اكثر للقيام بأعمال تجارية مع التزام المتعاقدين بأن يقدم كل منهما حصة من مال ( نقود أو عروض ) أو عمل للمؤسسة لاقتسام ما قد ينشأ من أعمالها من المنافع أو الاضرار » .
(٣٦)الشركات التجارية للدكتور جاك يوسف حكيم : ٤٢ـ ٤٣.