فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٩ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
بعض انّه لا تصح النافلة في هذه الحالة ، وانّ قبلة المتنفل على الدابة هي رأسها والطريق .
وقال في التذكرة : « وهو خطأ ؛ لأنّه جعل رضعته » .
وقال في مفتاح الكرامة : « وهذه العبارة ذات وجهين :
أحدهما : انّه ركب مقلوبا قبل الشروع في الصلاة .
الثاني : انّ ذلك كان بعد الشروع ، وحينئذ يشارك الاولى في بعض الوجوه ، وينطبق عليها دليله .
[ ٢١٦ ]١٦ ـ لو أراد النافلة وهو يخاف الرياء فهل الأرجح هو الترك أو الفعل والسعي في مراقبة النفس ؟ وجهان .
وسمعت انّ بعض الأعاظم قد ترك بعض المستحبات حذرا من الوقوع في الرياء ، وسمعت انّ جدي المحقق القمي (رحمه الله) (١)لم يتحنك في صلاته حتى في الجماعة ، ولا لبس خاتما ، وهذا بخلاف الفرائض .
وقد سمعت من بعض الأعاظم حكاية أمثال ذلك من السيّد العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) امّا للخوف من الاشتهار ، أو الرياء مع اهتمامه التام في اخفاء كثير من عباداته .
(١)هو الفقيه الألمعي والمحقق العالم مولانا الميرزا أبو القاسم ابن المولى محمّد حسن ابن نظر علي الجيلاني التفتي الجابلاقي القمي المعروف بصاحب القوانين ويعرف بالمحقق القمري ، والفاضل القمي ، (١١٥٢ ـ ١٢٢١) هجرية ، صاحب كل من الكتب التالية : قوانين الاُصول ، جامع الشتات ، غنائم الأيّام ، وقبره يزار في مدينة قم المقدسة .