فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠ - پژوهشى در قواعد فقهى محمد رحمانى
بنفسها في طريق استنباط) في تعريف علم الاُصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فإنّها تقع في طريق استفاده الأحكام الشرعية الإلهية و لايكون ذلك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق و بذلك خرجت عن التعريف.» (٣٩)
سرّ معتبر بودن قيد (تقع بنفسها فى طريق استنباط) در تعريف دانش اصول، دورى از قواعد فقهى است؛ زيرا آنها در طريق استنباط احكام شرعى الهى قرار مىگيرند، ولى نه به گونه استنباط وواسطه شدن، بلكه از باب تطبيق؛ به همين جهت، قواعد فقهى از تعريف دانش اصول خارجند.
وى، در مصباح الاصول، در بحث قاعده فراغ، تفاوت مسأله اصولى را با قاعده فقهى، در دو چيز بيان كرده است:
١. أن تكون كبرى المسألة بعد ضمّ الصغرى إليها منتجة للحكم الفرعي الكلي...»
٢. إنّ تطبيق القواعد الاُصولية على المصاديق إنّما هو بيد المجتهد و ليس للمقلد حظّ فيه.» (٤٠)
ملاك اصولى بودن مسأله، دو چيز است: ١. قضيهاى كه مسأله اصولى كبراى آن قرار مىگيرد، نتيجهاش حكم فرعى كلى باشد.
٢. تطبيق مسائل اصولى بر مواردش، اختصاص به مجتهد دارد و مقلد را در آن بهرهاى نيست.
٦. شهيد صدر، پس از تقسيم قواعد فقهى به پنج قسم، ملاك مسأله اصولى را جريان واشتراك آن در تمام بابهاى فقه و ملاك قاعده فقهى را اختصاص به برخى از بابهاى فقه مىداند:
«فيكون الميزان في اُصولية القاعدة عدم اختصاص مجال الاستفادة و الاستنباط منها بباب فقهي معين و بذلك يخرج القسمان الأخيران أيضاً لأنّ قاعدة الطهارة أو القواعد الفقهية الاستدلالية و إن كانت عامةً في نفسها و لكنها لاتبلغ درجة من العمومية تجعلها مشتركة في استنباط الحكم في أبواب فقهية متعددة.» (٤١)
ميزان اصولى بودن قاعده عبارت است از اين كه قلمرو استفاده و
(٣٩)مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خوئى، ج٣، ص ٢٦٦، مطبعة النجف.
(٤٠)همان.
(٤١)بحوث في علم الاصول، سيد محمود هاشمى شاهرودى، ج١، ص ٢٦، المجمع العلمى للشهيد الصدر.