كتاب الطهارة
(١)
مقدمة المقرر
٥ ص
(٢)
(كتاب الطهارة)
٦ ص
(٣)
(المبحث الأول في المياه و أقسامها)
٦ ص
(٤)
(فروع)
١٩ ص
(٥)
(الأول)
١٩ ص
(٦)
الفرع(الثاني)
٢٠ ص
(٧)
(الثالث)
٢٠ ص
(٨)
البحث في ماء الكر
٢١ ص
(٩)
البحث في ماء المطر
٢٤ ص
(١٠)
البحث في ماء البئر
٢٧ ص
(١١)
البحث الثاني في أحكامها
٢٧ ص
(١٢)
البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث
٤٠ ص
(١٣)
فصل
٤٦ ص
(١٤)
(الماء الجاري)
٥٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في الأسئار
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثالث في الطهارة المائية
٥٨ ص
(١٧)
فصل 2
٦٦ ص
(١٨)
المبحث الرابع في الوضوء و واجباته
٧٣ ص
(١٩)
(فرع)
٨٥ ص
(٢٠)
الخامس من واجبات الوضوء
٨٩ ص
(٢١)
السادس من واجبات الوضوء
٩٧ ص
(٢٢)
السابع من الواجبات الموالاة
٩٨ ص
(٢٣)
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة
١٠٠ ص
(٢٤)
الفصل الأول
١٠٠ ص
(٢٥)
فروع
١٠٥ ص
(٢٦)
الأول
١٠٥ ص
(٢٧)
الفرع الثاني
١٠٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في واجبات الغسل
١١٣ ص
(٢٩)
فصل
١٢٥ ص
(٣٠)
الفصل الرابع من واجبات الغسل
١٢٦ ص
(٣١)
فصل
١٢٩ ص
(٣٢)
مسائل ثلاث
١٣٢ ص
(٣٣)
الاولى
١٣٢ ص
(٣٤)
فرع
١٣٥ ص
(٣٥)
المسألة الثانية
١٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة
١٣٨ ص
(٣٧)
المبحث السادس في الحيض
١٣٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٤٨ ص
(٣٩)
الأولى
١٤٨ ص
(٤٠)
المسألة الثانية
١٥٠ ص
(٤١)
فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة و استمراره الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين
١٥٨ ص
(٤٢)
الأول
١٥٨ ص
(٤٣)
الفرع الثاني
١٥٩ ص
(٤٤)
(فصل في أحكام الحائض)
١٦٠ ص
(٤٥)
المبحث السابع في الاستحاضة
١٦٧ ص
(٤٦)
المبحث الثامن في دم النفاس
١٧٨ ص
(٤٧)
(فرع)
١٨١ ص
(٤٨)
(فرع آخر)
١٨١ ص
(٤٩)
المبحث التاسع في أحكام الأموات
١٨٣ ص
(٥٠)
(و من الواجبات)
١٨٣ ص
(٥١)
(القول في غسل الميت)
١٨٨ ص
(٥٢)
(فرع)
١٩٩ ص
(٥٣)
(فرغ آخر)
٢٠١ ص
(٥٤)
(الثالث من واجبات الميت)
٢٠٥ ص
(٥٥)
الرابع من واجبات الميت تحنيطه
٢٠٩ ص
(٥٦)
(الخامس)
٢١٣ ص
(٥٧)
(السادس)
٢١٥ ص
(٥٨)
فصل في غسل مس الميت الآدمي
٢١٩ ص
(٥٩)
المبحث العاشر
٢٢٢ ص
(٦٠)
السبب الأول
٢٢٤ ص
(٦١)
فرع
٢٣٣ ص
(٦٢)
السبب الثاني
٢٣٤ ص
(٦٣)
السبب الثالث
٢٣٦ ص
(٦٤)
تنبيهات
٢٤٢ ص
(٦٥)
البحث الثاني
٢٤٥ ص
(٦٦)
فرع
٢٤٧ ص
(٦٧)
(البحث الثالث)
٢٥٢ ص
(٦٨)
الأمر الأول النية
٢٥٢ ص
(٦٩)
(فرع)
٢٥٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني من واجبات التيمم
٢٥٥ ص
(٧١)
(الأمر الثالث )
٢٥٨ ص
(٧٢)
في كيفية التيمم
٢٦٠ ص
(٧٣)
المبحث الحادي عشر
٢٦٤ ص
(٧٤)
الأولى البول الثانية الغائط
٢٦٤ ص
(٧٥)
الثالث
٢٦٧ ص
(٧٦)
الرابع من النجاسات الميتة
٢٦٨ ص
(٧٧)
الخامس
٢٧٩ ص
(٧٨)
السادس و السابع
٢٨٢ ص
(٧٩)
(الثامن )
٢٨٤ ص
(٨٠)
التاسع
٢٩٤ ص
(٨١)
(العاشر )
٢٩٥ ص
(٨٢)
الحادي عشر
٢٩٨ ص
(٨٣)
(الثاني عشر )
٢٩٩ ص
(٨٤)
في حكم الكتابي
٣٠١ ص
(٨٥)
(فصل )
٣١٦ ص
(٨٦)
الأول
٣١٦ ص
(٨٧)
الثاني
٣٢٠ ص
(٨٨)
(الثالث )
٣٢٣ ص
(٨٩)
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
٣٢٤ ص
(٩٠)
الأول دم القروح الثاني دم الجروح
٣٢٤ ص
(٩١)
(الثالث )
٣٢٦ ص
(٩٢)
الرابع
٣٣٢ ص
(٩٣)
الرابع
٣٣٣ ص
(٩٤)
(فرع )
٣٣٧ ص
(٩٥)
الخامس
٣٣٨ ص
(٩٦)
المبحث الثاني عشر
٣٤٧ ص
(٩٧)
الأول الماء
٣٤٧ ص
(٩٨)
الثاني الشمس
٣٤٧ ص
(٩٩)
(الثالث)
٣٥٠ ص
(١٠٠)
(الرابع)
٣٥٣ ص
(١٠١)
(الخامس )
٣٥٦ ص
(١٠٢)
(السادس )
٣٥٨ ص
(١٠٣)
(السابع )
٣٥٩ ص
(١٠٤)
(الثامن)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث عشر
٣٦٥ ص
(١٠٦)
(المبحث الرابع عشر)
٣٧٠ ص
(١٠٧)
(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) و فيه مباحث
٣٧٤ ص
(١٠٨)
البحث الأول في وجوب غسل الإناء لو لوغ الكلب
٣٧٤ ص
(١٠٩)
المقام الأول
٣٧٤ ص
(١١٠)
المقام الثاني
٣٧٤ ص
(١١١)
المقام الثالث
٣٧٥ ص
(١١٢)
(المقام الرابع)
٣٧٦ ص
(١١٣)
(المقام الخامس)
٣٧٧ ص
(١١٤)
(البحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير)
٣٧٩ ص
(١١٥)
(البحث الثالث في كيفية غسل مطلق الإناء)
٣٨٠ ص
(١١٦)
ترجمة مؤلف هذا الكتاب
٣٩٠ ص
(١١٧)
مؤلفات المؤلف
٣٩٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٣ - الرابع من النجاسات الميتة

و منها رواية الاحتجاج عن مولانا صاحب العصر عجّل اللّه تعالى فرجه ممّا سأله محمّد بن عبد اللّه الحميري الى أن قال: روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن امام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال ع: يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من خلفه التوقيع ليس على من نحّاه الّا غسل اليد[١].

و منها توقيعه الآخر (و كأنّه من تتمة التوقيع الأوّل) قال: روى عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده و من مسّه و قد برد فعليه الغسل و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون الّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو و لعلّه ينحيه بثيابه و لا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه الّا غسل يده‌[٢].

و أمّا وجه القول الرابع الذي اخترناه فبأن يقال انّ هذه الروايات و إن كان لها إطلاق الّا أنّه لا بدّ من تقييدها بموثقة عبد اللّه بن بكير كلّ يابس زكى.

و يؤيّد ذلك ما في سائر النجاسات من عدم تنجّس ما لاقاها من دون رطوبة مسرية- كما هو إجماعيّ في سائر النجاسات- مضافا الى عدم صدق اصابة الميّت بملاقاته من دون الرطوبة فإنّ الظاهر من لفظ الإصابة تأثر الممسوح من الماسح فلذا لا تصدق الإصابة فيما إذا مسّه من وراء الثوب إلا بالمسامحة و التجوز.

ثم انّه يجب غسل اليد فقط من دون غسل مسّ الميّت إذا مسّه بحرارته اى من قبل أن يبرد فإذا برد وجب عليه غسل مسّ الميّت ايضا.

و تدلّ عليه- مضافا الى التوقيع المتقدم- رواية الصفّار قال: كتبت اليه: رجل أصاب يده (يديه) أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع عليه السلام: إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل‌[٣] بناء على قراءة الغسل بفتح العين ليطابق الجواب السؤال و لا بد من تقييده ح بالتوقيع المتقدّم من أن المسّ كان بعد برده ثم انّه لا فرق في الميّتة بين أن تكون أجزائها متّصلة أو منفصلة في كونها نجسة لعدم الفرق بنظر العرف بين حال الاتّصال و الانفصال فكما أنّه إذا قيل: بأنّ الكلب نجس‌


[١] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب مسّ الميت الحديث ١٨

[٢] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل الميت الحديث ١٨

[٣] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب مسّ الميت الحديث ٩