كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٥ - المبحث الثالث عشر
المبحث الثالث عشر
في أحكام آنية الذهب و الفضّة. بحرم الأكل و الشرب إجماعا منّا في الجملة و من العامّة الّا من الشّاذ منهم من آنية الذهب و الفضة و الأخبار في ذلك من الطرفين كثيرة.
فمن العامة ما روى من طرقهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا تشربوا في آنية الذهب و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة[١].
و عنه صلّى اللّه عليه و آله من طرقهم ايضا أنّه قال: الذي يشرب في آنية الذهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم[٢].
و من طرقنا ما روى عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال: لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة[٣] و ما روى عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنّه قال: لا تأكل في آنية الذهب و الفضّة[٤].
و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضّة[٥].
و ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كذا روى عن الكاظم عليه السلام انهما قالا: آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون[٦].
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل من آنية ذهب
[١] كنز العمال- على ما حكى عنه جلد ٨ صفحة ١٦
[٢] المستدرك الباب ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث ٤
[٣] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب النجاسات الحديث ١ و ٦٥ و الحديث ٧٣- ٧- ٣- ٤
[٤] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب النجاسات الحديث ١ و ٦٥ و الحديث ٧٣- ٧- ٣- ٤
[٥] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب النجاسات الحديث ١ و ٦٥ و الحديث ٧٣- ٧- ٣- ٤
[٦] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب النجاسات الحديث ١ و ٦٥ و الحديث ٧٣- ٧- ٣- ٤