كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠ - الخامس
إنشاء اللّه[١].
و لكن هذه الرواية لا تكافئ تلك الروايات الصحيحة و الموثقة و الحسنة لأنّها أوّلا مقطوعة لعدم معلومية المسئول.
و ثانيا إنّها مضطربة المتن لأنّها ذكر فيها أوّلا وجوب اعادة الصلوات التي صلّاهن بالوضوء الذي كان مواضعه نجسة ثم ذكر في تعليله أنّ العلّة في وجوب الإعادة دون القضاء أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا يعيد في الوقت دون خارجه فذكر في أصل الحكم أنّ وجوب الإعادة لأجل نجاسة مواضع الوضوء و ذكر في تعليله أنّ وجوبها لأجل نجاسة الثوب فهي مضطربة المتن جدّا مضافا الى أنّ الأصحاب لم يعملوا بها الا القليل منهم و تلك الروايات مضافا الى صحّة سندها قد عمل أكثر الأصحاب بها.
و قد يقال في الناسي بعدم الإعادة مطلقا- اى لا في الوقت و لا في خارجه استنادا إلى صحيحة العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّى فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: لا يعيد قد مضت الصلاة صلاته خ ل و كتبت له[٢].
و استدلّ ايضا لهذا القول ببعض أخبار ناسي الاستنجاء كرواية هشام بن سالم عنه عليه السلام في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال: يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة[٣].
و رواية علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في الصلاة انّه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة و ان ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا اعادة[٤].
[١] جامع الأحاديث الباب ٢٣ من أبواب النجاسات الحديث ٤- ٨.
[٢] جامع الأحاديث الباب ٢٣ من أبواب النجاسات الحديث ٤- ٨.
[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب آداب الخلوة الحديث ٢- ٤.
[٤] الوسائل الباب ١٠ من أبواب آداب الخلوة الحديث ٢- ٤.