التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
[ (مسألة ٧): إذا اوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا باجازة الولي، لكن من الحاكم الشرعي. ] فذلكة الكلام: والمتحصل: مما ذكرناه في المقام ان مقتضى السيرة بل الاخبار أيضا مع الفض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدى لامور الميت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفا وهو الذي يعزى ويسلي دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الامور، وعلى ذلك تختص الولاية بالرجال ولا حظ فيها للنساء. وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع إما لان النساء غير قابلات لمباشرة تلك الامور شرعا كما في تغسيل الميت. وإما لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميت وتغسيله ونحوهما. فما افاده الماتن (قده) من ان الوارث إذا انحصر بالام والابن أو بالجدة والاخ فان الام والجدة يتقدمان على الابن والاخ مما لا يمكن المساعدة عليه بل الامر في كلتا المسألتين بالعكس والولاية للابن والاخ كما عرفت.