التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٧
[ الرابع: المولى والامة [١] فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة. ] بقي هناك شئ: وهو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدمة اشتملت على الامر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحة تغسيل المحارم أو غير معتبر في صحته؟ الظاهر عدم اعتباره في التغسيل وذلك لان كون اللف واجبا تعبديا أمر لا نحتمله وليس ذلك إلا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على بدن الميت أو مسه. إلا انه لما لم يكن محرما على المحرم لجواز أن يمعن بدنه وينظر إليه فلا مناص من أن يكون ارشادا إلى التحفظ عن مس عورة الميت من القبل والدبر لانه محرم عليه فلا يكون شرطا معتبرا في صحة التغسيل. فكما ان الامر بالتغسيل من وراء الثياب ارشاد إلى عدم جواز النظر إلى بدن الميت كذلك الامر بلف الخرقة على يدها ارشاد إلى عدم جواز مس عورتي الميت. من الموارد المستثناة: المولى والامة:
[١] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.