التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٠
انه ازار وغيره. وبهذا يندفع الاشكال عن المشهور في تفسيرهم المئزر وانه ما يشد على الوسط من السرة إلى الركبتين لان المئزر وان لم يرد في الاخبار إلا ان الازار بمعنى المئزر. فالكفن هو الازار - بمعنى المئزر - والقميص والثوب - اي التام الشامل لتمام البدن -، وهذا الذي ذكره المشهور يستفاد من الاخبار الواردة في المقام بوضوح، ونحن نتعرض إلى الاخبار المعتبرة منها. الاخبار الواردة في المقام (منها): معتبرة يونس عنهم عليهم السلام قال: (في تحنيط الميت وتكفينه قال: (ابسط الحبرة بسطا (وهي الثوب الشامل لتمام البدن) ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه.) [١]. وقد مر أن نظائر ذلك من الاخبار لا يعامل معها معاملة المراسيل لانها مروية عن علي بن ابراهيم عن رجاله عن يونس. و (منها): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه: (ثم تكفنه: تبدء وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ثم تضم فخذيه ضما شديدا، وجمر ثيابه بثلاثة اعواد ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا (اللفافة والحبرة بمعنى
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.