التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩
[ وان كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت إن امكن، والاقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين [١] وان كان الاحوط التعدد. (مسألة ١٢): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو احدهما، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار - ] المقام بأن الحي يضرب يديه على الارض ويمسح بهما وجه الميت ويديه. لكن عرفت أن الصحيح وجوب ضرب يدي الميت على الارض مع الامكان نعم الاحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الارض وبين التيمم بضرب يدي الميت عليها. انتهى التوضيح وقد يقال: ان التيمم بدل عن الغسل فكما ان الغسل واجب على الحي دون الميت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميت. و (يندفع): بأن الغسل انما يقع على الميت لانه الذي يغسل بدنه، غاية الامر بالمباشرة من الحي وهذا لا يقتضي أن يكون بدله - وهو التيمم - قائما بالحي. بل يقتضي ان يكون التيمم كالغسل قائما بالميت بمباشرة الحي اذن يجب ان يكون التيمم بيد الميت لا بيد الحي. بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الارض، والامر حينئذ كما ذكر لابد من ان يكون التيمم بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميت وجب كما مر أن الاحتياط يقتضي الجمع.
[١] كما يأتي في محله.