التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤
[ إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها. وإلا فان كان لها محرم أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الامة مولاها - فكذلك. ] وحيث ان كلا من الرجال والنساء يجوز أن ينظر إلى الخنثى المشكل للشك في رجوليتها وانوثيتها فأصالة البراءة عن حرمة النظر إليها جارية فلا تشملها ادلة اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت فيجوز لكل من الرجال والنساء تغسيل الخنثى حينئذ. و (فيه): ما قدمناه من ان اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت غير مستند إلى حرمة النظر إلى الميت وانما هو حكم تعبدي. ومن ثمة اشترطنا في تغسيل المحارم فقد المماثل مع ان المحرم يجوز له ان ينظر إلى بدن الميت كما لا يجوز تغسيل غير المماثل للميت في الظلمة أو مع العمى أو غيرهما مما يمنع عن وقوع النظر إلى بدن الميت، فادلة اعتبار المماثلة بحالها. ومعه يقع الكلام في أن وظيفة المسلمين بالنسبة إلى الخنثى المشكل أي شئ؟. ويقع الكلام في ذلك في مقامين: احدهما في غير المحارم. وثانيهما في المحارم. أما المقام الاول: فان قلنا إن حرمة تغسيل غير المماثل ذاتية فلا محالة يندرج المقام بالاضافة إلى الاجانب في كبرى دوران الامر بين المحذورين. وذلك لان كلا من النساء والرجال يعلم بتوجه تكليف الزامي