التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦
[ (مسألة ١٤) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والانثى الاحوط ان يغسلها كل من الرجل والمرأة [١]. ] التغسيل والتكفين فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه وبين وجوب تغسيله وتكفينه ولاسيما في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات: الازار والمئزر واللفافة مع ان القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو اكلهما السبع ونحو ذلك، ومع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه ووجوب التكفين بالقطعات الثلاثة فان المئزر للرجلين والمفروض عدمهما. واما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميت واجزائه قبل التقطيع. فقد عرفت ما فيه من ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وعلى تقدير تسليم جريانه في الاحكام لا مجال له في المقام لانهما انما وجبا على الميت لا على اجزائه واعضائه والموجود نو العضو لا الميت، فالموضوع غير باق. اذن لا يبقى الا الشهرة والاجماع المنقول ولا اعتبار بهما، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط. إذ كانت القطعة مشتبهة:
[١] إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميت