التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩
[ وإلا فالاحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة اياها من وراء الثياب [١] وان كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة. ] - اعني الخنثى إذا ماتت -. فلا يرد عليه انه لا اختار ولا اجماع في المسألة، إذ ان مقصوده الاخبار والاجماع في كبرى الامر المشتبه وانما يدعي تطبيقها على المقام. نعم: لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه وذلك لان القرعة انما هي للامور التي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر فلا يتأتي في قبال العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام لانه من العلم الاجمالي المتعلق بحكم الزامي مردد بين التعلق بالنظر أو التغسيل. وهو يقتضي الاحتياط في الطرفين ويوجب التغسيل على كل من الرجال والنساء فكيف يكون المقام من الامر المشتبه؟. فان حال المقام حال بقية موارد العلم الاجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة أو غيرهما فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتى يحتمل في المقام. نعم: وردت القرعة في بعض موارد العلم الاجمالي مثل الشاة الموطوءة التي وطأها راعيها فارسلها في الشياة إلا ان ذلك للنص الخاص لا أن موارد العلم الاجمالي موارد للقرعة. هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب:
[١] بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء