التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥
[ والوصية بها مع عدمه، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. (مسألة ٢): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل ] - كما في بعض الموارد الاخرى. - وقد ظهر مما ذكرناه أن الحكم غير مختص بما إذا ظهرت له امارات الموت - كما هو صريح كلام الماتن (قده) بل الرد الواجب فعلي في بعض الصور ولو كان قاطعا بالحياة وبمجرد الشك في الموت في بعض الصور الاخرى وان لم تظهر له امارات الموت. وذلك لان التكليف المنجز الفعلي لابد من احراز الخروج عن عهدته ولا يمكن احرازه إلا بالرد أو الايصاء. واستصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة اداءا أو قضاءا لان تنجز التكليف يقتضي احراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال. بمعنى انه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء حياته إلى آخر الوقت واحتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه وهو يستلزم عقلا احراز الامتثال ولا يحرز إلا باتيانه بالفعل ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ، هذا في الحقوق المالية.