التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢
[ (مسألة ١٣): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال. ] رواها عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (ع) مع ان الظاهر انه راجع الوسائل في المقام حيث قال: وفي الوسائل: قال الكليني (وروي انه يصلي على الراس إذا افرد من الجسد). وكيف كان: فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة لانه قال: بلغني عن ابي جعفر (ع) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه. فالاخبار مرسلة باجمعها، ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار اسناد الروايات ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الاصحاب، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح لضعف اسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في ان العضو لا يصلى عليه. و (منها): مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (ع) قال: (إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب) [١] وهي مطابقة مع القاعدة لان النصف الذي فيه القلب، يصدق عليه الميت دون النصف الاخر. و (منها): مرسلة البزنطي عن اصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع اعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) [٢] وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب
[١] و
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة ح ١١ - ١٢.