التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٥
[ يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب اضافة طرف الانف إليها أيضا بل هو الاحوط. ] للمستحبات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهما من الكافور فتوهم منه ان التحنيط مستحب عنده. مع ان كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور، ولا دلالة فيه على استحباب اصل التحنيط. وكيف كان فلا اشكال في وجوبه. والاخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند. نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود، وفي آخر: انها جميع مسامعه وفي ثالث: جميع مفاصله وفي رابع: غير ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب. و (يرده): ان الاختلاف في مواضع التحنيط انما يدل على الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الاخبار، واما بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الاخبار فليس فيها اختلاف بوجه ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه - وهو المساجد - فالزائد عليها محمول على الاستحباب. ويدلنا على وجوبه في المساجد: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت؟ فقال: (اجعله