التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦
[ وان كان الاحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة [١] ] وهل هذا الامر الممكن واقع؟ الصحيح: نعم، وذلك. لما ورد في الروايات المعتبرة من ان المرأة (إذا انقضت عدتها فقد بانت) حيث علقت البينونة على انقضاء العدة، ومقتضى مفهوم الشرط: عدم البينونة قبل انقضاء العدة والبينونة في قبال الزوجية فيدل مفهوم الرواية على ان الزوجية باقية قبل انقضاء العدة. ويؤيده ما ورد من مرغوبية تزيين المطلقة الرجعية وارائة نفسها من زوجها لعله يرغب في نكاحها والرجوع إليها مع ان الاجنبية لا يجوز لها أن تتزين وتري نفسها للاجنبي. ولاجل ما ذكرنا يجوز لزوجها أن ينظر إليها في زمان العدة ويقبلها ويمسها بل يجوز له كل شئ حتى وطؤها ولو بقصد الزنا وعدم الرجوع. وإن استفدنا من الروايات ان الوطي بنفسه رجوع وهو مبطل للطلاق السابق عليه بخلاف مثل التقبيل واللمس والنظر فكونها رجوعا يحتاج إلى القصد. فالمتحصل: ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة فيجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس. تغسيل الزوجة زوجها بعد عدة الوفاة:
[١] ذكرنا أن كلا من الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن