التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩
الغسل بالماء والسدر وبالماء والكافور. وقد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو اكثرهم اعتبار كون الكافور خاما أي غير مطبوخ لانه على قسمين قطعات، وناعم [١] يطبخ ثم يجمد. و (يدفعه): إطلاق الاخبار لصدق الغسل بالماء والكافور مع الطبخ أيضا، لان المطبوخ كغيره كافور حقيقة و (دعوى): أن المطبوخ منه يتنجس لانه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه أو أن الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من اعضاء بدنه فيتنجس. (مندفعة): بعدم ثبوت شئ من ذلك، إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو اصابته يد الكافر أو رجله مثلا بل حاله حال الاشياء المجلوبة من بلاد الكفار التي لا يعلم اصابة الكفار لها باليد أو بغيرها. اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة؟ (الجهة الثالثه): هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو انه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الاولتين فيجوز أن يكون الماء مخلوطا بشئ من السدر والكافور في الغسلة الثالثة أيضا؟. المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصا من الخليطين
[١] وهو صغاره التي يقع في التراب ثم يؤخذ فيطبخ.