التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٩
الغسل الواحد فيكفى الواحد في الميت غير المجنب بطريق اولى فلا يعتبر في تغسيله شئ زائد عليه. (وفيه): ان الظاهر من الرواية ان غسل الجناية وغسل الميت يتداخلان في الميت المجنب ولا يجب ان يغسل مرة للجنابة ومرة للموت، وليست فيها دلالة على ان الواجب في غسل الميت هو الغسل الواحد لا المتعدد، وهذا ظاهر من الرواية بوضوح. واخرى يستدل له بما ورد - في الباب الثالث من ابواب غسل الميت - من ان غسل الميت كغسل الجنابة فكما انه واحد فكذلك غسل الميت ايضا واحد. ويدفعه: ان الظاهر من التشبيه انما هو التشبيه في الكيفية وانه كما يعتبر في غسل الجنابة غسل الراس اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر فكذلك الحال في غسل الميت وليست دالة على التشبيه في الكمية والعدد، هذا ثم لو سلمنا دلالة الروايتين على ما ادعاه سلار فلا كلام في ان دلالتهما بالاطلاق فلا بد من تقييدهما بالاخبار المصرحة بلزوم التعدد: اعتبار الخليط وعدمه: (الجهة الثانية): في اعتبار الخليط وعدمه. المعروف بين الاصحاب (قدس سرهم) هو اعتبار المزج بالسدر والكافور، وان الميت يغسل اولا بماء السدر واخرى بماء الكافور وثالثة بالماء القراح. وعن ابني حمزة وسعيد: عدم اعتبار الخليطين الا انه مما لا يمكن