التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥
[ (مسألة ٢): في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالاب والام أولى ممن مت باحدهما، ومن انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام، وفي الطبقة الاولى: الاب مقدم على الام والاولاد وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية: الجد مقدم على الاخوة وهم مقدمون على اولادهم وفي الطبقة الثالثة: العم مقدم على الخال وهما على اولادهما. ] ولعله لذلك ذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا كان اب وابن فالولاية للاب وان كانا مشتركين في الارث وفي مرتبة واحدة وذلك لان الزعامة والمرجعية في ذلك هي للاب دون الابن. وكذلك الحال فيما إذا كان الوارث منحصرا بالجد والاخ فان الولاية حينئذ للجد وان كان هو والاخ في مرتبة واحدة في الارث. وذلك لان الزعامة إلى الجد لا لى الاخ فليس المدار في الولاية هو الارث. بل يمكن استفادة ذلك من الاخبار أيضا على تقدير تمامية سندها وذلك لانها دلت على أن تلك الامور لمن هو اولى بالميت والولي ولم تقيد الاولوية فيها بالاولوية في الارث - كما قيده بذلك في ما دل على وجوب قضاء صلوات الميت. حيث دل على انه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى للميت بارثه فالمراد بالاولوية هو الاولوية العرفية - اعني من يكون هو المرجع