التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
[ وان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الاول والثالث فييممه اولا ثم يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح. ] وجوب صرفه في الغسل بالقراح لان المخالف يدعي التخيير لا التعيين فيجوز معه صرف الماء في الغسل بالكافور، وغسل الميت إذا جاز وجب، وبعده يكون المكلف فاقدا للماء حقيقة فيسوغ له التيمم بدلا عن القراح. وأما الصورة الرابعة: وهي ما إذا أمكن كلا الخليطين فالمحتمل فيها إبتداءا هو التخيير بين الاغسال الثلاثة للتمكن من أحدها - وان لم يتعرض الماتن له وانما تعرض للتخيير بين الغسلين. إلا أن الصحيح وجوب صرفه في الغسل بالسدر لانه متمكن منه وجدانا وهو واضح، وتعبدا، لعدم احتمال تعين الثاني والثالث فيجوز صرفه في الاول وقد عرفت أن غسل الميت إذا جاز وجب، وبعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور والقراح لعدم التمكن منهما عقلا.