التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢
[ (مسألة ٩): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: ] مصلحة الافراغ ولا اقل من انه ليست فيه مفسدة بعد لزوم اخراج الدين من مال الصبي شرعا فلا ضرر عليه. واما في المقام فليس للولي اخراج الكفن لزوجة الصبي لانه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعنى كونه دينا للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة. بل هو تكليف مالي خاص بمعنى انه يجب عليه اخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت اجزاؤها فانه يسقط الامر بالتكفين حينئذ. فالامر باخراج الزوج الكفن تكليفت مالي موقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلا الابد كما في بقية الديون فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة لانه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدة قليلة، إذا لا فائدة في جعل الحكم شاملا للزوج الصغير، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوا لا اثر له.