التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
[ وان لم يمكن فثوبا وان لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين [١]. ] أحدها فيقع التزاحم بين صرفه في الازار أو القميص أو المئزر، وحيث ان احتمال الاهمية مرجح في باب المتزاحمين فلابد من الحكم بصرفه في الازار لاحتمال اهميته بالوجدان، وعلى تقدير عدم التمكن فيه فيصرف في القميص. واما إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع والعمدة منها الاول والاخير دون الثاني فالحكم المجعول أولا - اعني وجوب المجموع المركب - قد ارتفع بالتعذر، والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري انه مجعول على الازار أو على القميص أو على المئزر فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الامر بين التعيين والتخيير للعلم بانه مجعول اما على خصوص الازار أو على الاعم منه ومن القميص أو على خصوص القميص أو على الاعم منه ومن المئزر، وقد ذكرنا في محله ان احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير. إذا لم يمكن الا مقدار ستر العورة
[١] إذا لم يوجد شئ من الاكفان وتمكن المكلف من ستر عورة الميت وحسب فهل يجب سترها؟ لا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما رواه الصدوق (قده) في