التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٤
[ ولو مع يسارها [١] ] رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره. بل قد جرت عادة الصدوق (قده) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة - كما في المقام حيث انه روى الرواية مسندة ثم قال (وقال: كفن المرأة). حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه بل هو امر غير مناسب في نفسه فمن عطف (وقال) من غير اسناده إلى الامام (ع) على الجملة السابقة المسندة إلى الامام (ع) نستكشف انهما رواية واحدة. ثم ان هذه الرواية وان حكم بصحتها صاحب المدارك (قده) إلا أن الحكم بالصحة مورد للمناقشة وذلك لان الرواية يرويها الصدوق بطريقة عن ابن محبوب. وفي طريقه إليه: محمد بن موسى المتوكل وقد وثقه العلامة وتبعه في ذلك من تبعه وحيث ان الفاصل بين العلامة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلامة (قده). نعم: ذكر النوري (قده) أن الرجل (أو الطريق) متفق على وثاقته إلا انه اجتهاد ونظر منه، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه
[١]. [١] لاطلاق الروايتين، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من [١] وقد رجع عن ذلك - دام ظله - واستظهر في المعجم ج ١٧ ص ٣١٩ ان محمد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ.