التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩
[ فلا يجزئ تغسيل الصبي وان كان مميزا وقلنا بصحة عبادته على الاحوط وان كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة. ] تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلفين اللهم إلا أن يقوم عليه دليل ولا دليل عليه. الوظيفة فيما لو غسل المخالف مخالف مثله: استدراك: انا قدمنا سابقا أن تغسيل الميت واجب على جميع المسلمين بلا فرق في الميت بين الاثنى عشري وغيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم، وعليه فيقع الكلام في ان الميت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثنى عشري أن يعيد تغسيله لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل، أو انه إذا علم عدم تمكنه من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أولا ولو بالتماس واستدعاء ونحوهما، أو لا يجب الاعادة ولا المبادرة حينئذ؟ والصحيح هو الاخير، وهذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن