التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥
[ (مسألة ٢١): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير [١] ] هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف وعدم التكفين بالافضل هتكا وإلا فيجب اخراج، الافضل كما لو كان من الاشراف أو العلماء ونحوهم وذلك لانه هو الجواب اخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت، فإذا كان له مال لابد من اخراج ذلك من اصل تركته هذا كله في القسم الثاني من المستحبات. واما القسم الاول من المستحبات وهو ما كان له وجود مستقل فمن الظاهر أن الامر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفن اللهم إلا أن يكون تركه هتكا للميت فيجب حينئذ ويخرج من اصل التركة لوجهين: (أحدهما): ما مر من سكوت الاخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه فيدور الامر بين أن يخرج من مال المسلمين وبين أن يخرج من ماله وذلك لفرض لزومه وأنه لابد منه لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، والاول ليس بلازم - كما مر - فيتعين اخراجه من التركة. و (ثانيهما): موثقة الفضل المتقدمة الدالة على ان مثل ذلك المستحب يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال لانه اللائق بشأنه، وإذا كان له مال لابد من اخراجه من ماله. إذا كانت التركة متعلقة لحق الغير
[١] الاقوال في المسألة متعددة من تقديم الكفن على تلك الحقوق