التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠
[ (الاول): بماء السدر، (الثاني): بماء الكافور (الثالث): بالماء القراح. ] المصير إليه لدلالة الاخبار المعتبرة على الخلط بالسدر في الغسلة الاولى وبالكافور في الثانية. نعم: ورد في بعض الاخبار ان الميت يغسل بالماء والحرض - اي الاشنان - ثم بماء وكافور ثم بالماء القراح، ومقتضى اطلاقها وسكوتها عن اعتبار الغسل بالسدر في مقام البيان عدم اعتبار الخلط به، الا انه لا بد من تقييده بما دل على اعتبار ان يكون الغسل في المرة الاولى بالسدر. ففي صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة ام لا؟ فقال: (غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه وراسه بالسدر.) [١] ولا ينافي الامر بتغسيل الميت بماء الحرض وجوب التغسيل بالسدر والكافور فهما مما لابد منه في الخليط وليكن التغسيل بالحرض مامورا به ايضا. وفي موثقة عمار بن موسى الساباطي بعد الامر بالتغسيل بالسدر (وان غسلت راسه ولحيته بالخطمي فلا باس) [٢]. ولا يدل هذا على الغسل بالخطمي بدلا عن الغسل بالسدر، بل هو دفع لما قد يتوهم من عدم جواز خلط الخطمي بالسدر في التغسيل
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من ابواب غسل الميت ح ٧.
[٢] الوسائل ج ٢ باب ٢ من ابواب غسل الميت ح ١٠.