التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩
الاعور [١] وهي مثل الرواية السابقة الا انها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها. و (منها): ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه) [٢]. وهي ايضا على وفق القاعدة لصدق الميت على العظام المجردة كما مر كما انه يصدق على النصف المشتمل على الصدر والقلب فيما إذا قد نصفين، وهذا بخلاف النصف الآخر - أعني الرجلين وما فوقهما - لعدم صدق انه زيد الميت - مثلا -. و (منها): ما عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (ع) انه قال: (لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الراس واليد والرجل) [٣]. وهي بحسب السند معتبرة لان طلحة بن زيد وان لم يرد فيه توثيق الا ان الشيخ ذكر ان له كتابا يعتمد عليه وهو توثيق منه له، واما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة. و (منها): صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن ابي جعفر (ع) قال: (إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه،
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة ح ٤.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة ح ٥.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة ح ٧.