التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢
[ وان تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة اغسال. ] فان كل ذلك غير محتمل بل الغسل والوضوء واجبان مستقلان لا ربط لاحدهما بالآخر وان كانت النتيجة واحدة وهي تحقق الطهارة وكيف كان فالاغسال واجبات متعددة وبهذا يمتاز غسل الميت عن باقي الاغسال حيث أن الواجب فيها شئ واحد، وفي غسل الميت الواجب متعدد. وقد ورد في بعض الروايات (يغسل الميت ثلاث غسلات) كما في رواية الحلبي [١]، وان كانت الرواية ضعيفة، وورد في صحيحة سليمان بن خالد أنه يغسل الميت مرة (بماء السدر. واخرى بماء وكافور) [٢]، وهذا يدلنا على أن الاغسال واجبات متعددة فلا وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذر واحد منها أو اثنين هذا كله فيما إذا تعذر واحد من الاغسال. إذا تعذر شرط احد الاغسال: ثم إذا تعذر شرط أحدها - كما لو تعذر السدر أو الكافور مع التمكن من الغسل بالماء أو تعذر الماء القراح مع التمكن من التغسيل بماء السدر أو غيره - فهل يجب الغسل بالماء القراح مثلا عند تعذر ماء
[١] كما في رواية الحلبي: الوسائل: باب ٢ من ابواب غسل الميت ح ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٦.