التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٤
[ (مسألة ١١): إذا اكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة [١] لانه أيضا مكلف كالمكره. ] إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه، لان النص مختص بالمال ولا يسوغ التعدي عنه إلى غيره والسيرة مفقودة في المقام لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي. نعم: السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية. وأما إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة وجاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة ولا دليل آخر على قبول دعواه فيجوز مزاحمته والقيام بتلك الامور من غير اعتبار الاستئذان منه نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي. إذا غسل الميت أو صلى عليه عن اجبار:
[١] ذكر (قده) أن التغسيل أو الصلاة على الميت إذا وقعت عن اكراه، الظاهر جواز الاقتصار على عمل المكره وصحته إذا حصل منه قصد القربة وبه يسقط التكليف عن غيره لانه عمل صدر ممن