التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢
أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك) [١]. ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) [٢] ومنها: مرسلة البزنطي عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) [٣]. ومنها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب) [٤]. وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدعى ومقتضاها ان الاقدام على تلك الاعمال من غير استئذان الولي غير جائز وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن وفي غير تلك الصورة لابد من الاستذان. إلا انها ضعيفة سندا بالارسال في الثلاثة الاولى لما مر غير مرة من أن المراسيل ليست بحجة مطلقا سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير ام غيره وبالنوفلي [٥] في الاخيرة وان كان السكوني لا بأس برواياته. فالاستئذان غير واجب من الولي نعم لا تجوز معارضته للسيرة
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٦ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
[٥] وقد عدل - دام ظله - عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم