التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٦
[ والاحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة. ] في مساجده) [١]. وبها نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب. (الجهة الثانية) في تفسير المساجد: المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين واصبعي الرجلين، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة في واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود. نعم: ورد في رواية الفقه الرضوي والذعائم [٢]: الامر بجعل الكافور على أنف الميت. إلا انهما مما لا يمكن الاستدلال بهما لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الاولى رواية فضلا عن اعتبارها. ثم انا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأن الانف من المساجد فظاهرهما انه - كغيره من مواضع السجود - مما يجعل الكافور على ظاهره لكن عن المحقق الهمداني (قده) انه يجعل الكافور في داخل الانف وهو مما لا وجه له. (الجهة الثالثة): في أن للواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو انه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معا؟ الصحيح هو وجوبهما لاشتمال بعض الاخبار [٣] على جعل الكافور وبعضها
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٦ من أبواب التكفين ح ١.
[٢] راجع المستدرك ج ١ باب ١٢ من أبواب الكفن.
[٣] كموثقة عمار وصحبحة حمران وموثقة سماعة وغيرها والتى دلت على المسح كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وغيرهما.