التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٨
[ بالذريرة سابقا، ولا يبعده استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الائمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. (السابع): أن يجعل طرف الايمن من اللفافة على أيسر الميت والايسر منها على أيمنه. (الثامن): أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة. (التاسع): أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وان كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ويغسل رجليه إلى الركبتين، والاولى أن يغسل كلما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين. (العاشر): أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم ابيه بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن عليا والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم (عجل الله فرجه) أولياء الله وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمتي وان البعث والثواب والعقاب حق. (الحادي عشر): أن يكتب على كفنه تمام القرآن ]