التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣
[ بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب. (مسألة ٢٠): الاحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو اقل قيمة فلو ارادوا ما هو اغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الارض التي مصرفها ازيد إلا بامضائهم، إلا أن يكون ما هو اقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من اصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على اقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من اصل التركة. ] وفصل فيهما بين الامور المستحبة في الكفن مستقلة كالعمامة مثلا لانها خارجة من الكفن - كما في الاخبار [١] - إلا انها مستحبة في نفسها، وقد جزم فيها بعدم خروجها من اصل المال. وبين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله افضل الافراد مثل كون الكفن قطنا أو بردا أو حبرة وغيرها وقد حكم بعدم اخراجها من اصل المال احتياطا.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ ح ١ وباب ١٤ ح ٣ و ٤ و ٥.