التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٦
[ (مسألة ١٧): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى [١] وان كان أحوط. ] قد يقال بوجوبه للاستصحاب لانها كانت واجبة الكفن قبل ان تدفن والاصل ان تكون الآن كما كانت. وفيه: أولا: انه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به. وثانيا: إن المأمور به وضعا أو تكليفا على الخلاف انما هو الكفن قبل الدفن وقد امتثل الزوج وسقط الامر لانها قد كفنها الزوج ودفنت. واما الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللهم إلا على نحو التعليق بأن يقال: ان الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها والاصل يقتضي انها بعد الدفن كذلك، والاستصحاب التعليقي لا حجية فيه نعم هو احوط. ولا ينافيه حرمة النبش لاجل تكفينها وذلك لان حرمته انما ثبتت بالاجماع مراعاة لاحترام الميت وعدم هتكه بالنبش ومن الظاهر أن النبش للتكفين نوع احترام للميت وليس هتكا بوجه فلا يشمل الوجه لمثله. حكم سائر المؤن عدا الكفن:
[١] إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالامر كما