التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧
فلو كان ما كفنها به ملكا لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه. و (ثانيهما) ان الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو اكلها السبع وبقي كفنها لا اشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها - كما سيتعرض له الماتن عن قريب - ولا وجه ذلك إلا كون الكفن باقيا على ملك الزوج، ولما لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج، فما أفاده الماتن (قده) على طبق القاعدة. مناقشة جديدة: على ان لنا مناقشة أخرى في المقام وهي ان الرواية الدالة على ان كفن المرأة على زوجها ليست مشكلة اي معربة فيحتمل أن تكون الرواية دالة على أن التكفين على الزوج لا الكفن بان تقرء (الكفن) بسكون الفاء الذي هو بمعنى التكفين لا الكفن بفتح الفاء الذي هو اسم لما يلبس به الميت. وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي وان التكفين واجب على الزوج من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن على ذمة الزوج بان يكون ملكا أو متعلقا لحق الزوجة. هذا. وقد يقال: ان صدر رواية الفقيه: (ثمن الكفن يخرج من جميع المال) قرينة على ان المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا ساكنها لانه في الجملة الاولى مفتوح الفاء إذ لا يحتمل فيه السكون