التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨١
[ والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه. ] اليد ما اخذت) اي المال المأخوذ وحيث لا يمكن التعلق في الجوامد فيقدر مثل (كائن أو ثابت) أي المال المأخوذ ثابت على اليد وظاهره الوضع. والمقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة (على الزوج كفن امرأته) أي ثابت عليه، وتقدير (اعطاؤه أو اخراجه عليه) خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه، إلا أن مقتضى اطلاق الخبر المتقدم ان الصبي لا تكليف في حقه ولا وضع فلا يكون اطلاق معتبرة السكوني شاملا له هذا ثم لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر الصبي بحسب اطلاقه (على الزوج كفن امرأته). فنقول: ما فائدة هذا الاطلاق والشمول فان الصبي مادام لم يبلغ لا تتوجه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه باخراج الكفن لزوجته التي ماتت؟! وقد يدعى كما في المتن أن الولي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحل في سائر ديونه وضماناته فانه لا يكلف الصبي باخراجها مادام صبيا بل وليه الذي يؤدي ديونه وضماناته ويخرج ذمة الصبي منها. لكن التحقيق ان الولي غير مكلف أيضا وذلك لانه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات التي هي ثابتة على ذمة الصبي إلى الابد ولاتفرغ ذمته إلا بادائها. فلا محذور في تصدي الولي بافراغ ذمته قبل البلوغ إذ أن فيه