التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧
[ وإذا دار بين النجس والحرير، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وان كان لا يخلو عن اشكال وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وان كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول. وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الاجزاء. ] (الثانية): ما إذا دار الامر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدى النجس لدخوله في الصورة الاولى. (الثالثة): ما إذا دار الامر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات. أما الصورة الاولى: فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بغيره من الحرير أو سائر الامور المتقدمة، وذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الامور المتقدمة. وهذا العلم الاجمالي انما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن. لانا ان استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن وهي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة ولا يجوز التكفين به ولو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره وقد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره.