التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦
[ والاحوط أن لا يكون من جلد المأكول [١]، ] بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز فيه الصلاة. والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان - ولا اقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة. والرواية تقدم ضعفها وانها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل. على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره. اذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لاجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدعى. ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين باجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فانه لا دليل على عدم جوازه، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها. فالحكم فيها كالمذهب واجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط. الاحوط في كلام الماتن (قده)
[١] لما عن بعضهم من ان الجلد لا يصدق عليه الثوب، ويعتبر