التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥١
آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه، وهما ضعيفان [١] والحسن هو مولى المنصور (الضعيف) بقرينة رواية القاسم عنه. ورابعا: يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام من النهي عن التكفين في ثوب ابريسم. ويدفعهما: أن الاولى لم يثبت كونها رواية اصلا، والثانية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. وخامسا: يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير. (منها): رواية مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: (يبيع ما اراد ويهب ما لم يرده ويستشفع به ويطلب بركته قلت: ايكفن به الميت؟ قال: لا. و (منها) رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال: لا. و (منها): رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا [٢].
[١] هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق (ره) معتبر.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٢ من أبواب التكفين ج ١ و ٢ و ٣.