التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
[ خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح [١] نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسد ولو كان بعد وضعه في -. ] أو انه غسل الجنابة فكما أن خروج النجاسة الحدثية في اثناء الغسل - أي غسل الجنابة - موجب للاعادة كذلك في غسل الميت. (وفيه): ان الظاهر المستفاد من تلكم الاخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الاحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا. فان المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الامر كذلك في الميت إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل ولا يحتمل المنع عنه بدعوى انه جنب أو انه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل. وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج في الاثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الاعادة ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الاعادة حينئذ وان كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ. ولكن في غسل الميت لا تجب الاعادة خرجت النجاسة بعد أو في اثنائه.
[١] لاحتمال ان يكون الغسلان الاولان كالمعد والمقدمة ويكون الغسل المطهر وهو الاخير.