التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١
[ بل وكذا أو خرج منه بول أو مني وان كان الاحوط في صورة كونهما في الاثناء إعادته. ] طريق الشيخ معتبرتان لان الشيخ روى أولاهما باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله الكاهلي وهو سند صحيح، وثانيتهما ورواها عن علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا. ومحمد بن احمد بن علي هو شيخ والد الصدوق وهو الذي اثنى عليه الصدوق بانه من الزهاد والعباد وغير ذلك مما هو فوق التوثيق فلا اشكال في الروايتين من حيث السند فلا حاجة إلى دعوى انجبار هما بعمل الاصحاب - كما عن بعضهم - كما ان دلالتهما على المدعى واضحة وانما أمر بالقرض فيهما لانه أسهل من التطهير وإلا فلا خصوصية له غير التطهير بوجه. إذا خرجت من الميت نجاسة خبثية: (الجهة الثانية): إذا خرج من الميت شئ من النجاسات الخبثية كالدم - لا الحدثية من بول أو غائط أو مني - أو اصابه من الخارج فهل يجب أعادة الغسل عليه؟. الصحيح عدم وجوب اعادته ويكفينا أصالة البراءة عن وجوبها