التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
نعم في رواية ابن البختري عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي (ع): (يا علي إذا انا مت فغلسني بسبع قرب من بئر غرس) [١]. الا ان الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون ذلك أفضل ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم وجوبه قطعا. نعم في رواية فضيل سكرة قال، قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك هل للماء الذى يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) (إذا أنا مت فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني. ([٢]. وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لانه (ع) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله ودلالته على التحديد ظاهرة. إلا انها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض الاخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه، وغاية ما يمكن القول في حقه انه إمامي وحسب، فالصحيح ان ماء غسل الميت لا حد له.
[١] الوسائل، ج ٢ باب ٢٨ من ابواب غسل الميت ح ١. وهي صحيحة.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٨ من أبواب غسل الميت ح ٢.