التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
غسل الميت. و (منها): ان غسل الميت كغسل الجنابة ولا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة ومقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميت بوجه هل يستحب الوضوء في غسل الميت؟ (الجهة الثانية): هل يستحب الوضوء في غسل الميت أو لا دليل على مشروعيته؟ المعروف بينهم هو الاستحباب وقد قوى في الحدائق عدم مشروعيته والوجه في الحكم باستحبابه هو الامر بالوضوء في أخبار غسل الميت المتقدمة فان مقتضى الجمع بينها وبين الوجوه المتقدمة النافية لوجوبه من المطلقات وغيرها رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب. والعامة وان نسب إليهم الوضوء في غسل الميت إلا انه لا وجه لحمل الاخبار الآمرة بالوضوء على التقية لان الحمل على التقية انما هو في صورة المعارضة ولا معارضة في المقام لوجود الجمع الدلالي وهو رفع اليد عن ظهور الاخبار الآمرة في الوجوب وحملها على الاستحباب. وأما ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من ان الحمل على التقية غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية